( الثاني ) : قال في النوادر قال  علي  عن  مالك  في عبد أوصى له بشيء فأبى قبوله  فلسيده الذي تصدق أن يكرهه على قبوله انتهى . وقال في سماع سحنون  قال  مالك  في العبد يتصدق عليه فيأبى أن يقبل أن للسيد أن يأخذ ذلك وأن يأبى الذي تصدق بها إذا قال إنما أردت العبد ، وأما إذا لم يقبل فلا ، قال ابن رشد    : هذا كما قال ، وهو مما لا اختلاف فيه أحفظه ; لأن العبد لو قبض الصدقة كان لسيده أن ينزعها منه فهو أحق بقبول ما تصدق به عليه وبالله التوفيق انتهى . 
				
						
						
