الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وبطلت بردة ) ش قال في المسائل الملقوطة : وبطلت الوصية بموت الموصى له قبل موت الموصي وبالرجوع فيها بالقول والفعل وبالردة من أحدهما أو بقتل الموصى له الموصي انتهى .

                                                                                                                            وانظر الشيخ أبا الحسن الصغير .

                                                                                                                            ص ( ولوارث ) ش يعني أن الوصية تبطل إذا كانت للوارث يريد إلا أن يجيز ذلك الوارث ، وإنما خالف قول ابن الحاجب : وتجوز للوارث وتوقف على إجازة الورثة ; لأنه مشى على أن إجازة الوارث عطية وقد قال في توضيحه : إنه لا يحسن على هذا القول أن يقال : الوصية تصح للوارث .

                                                                                                                            ( تنبيه ) إذا قال الموصي اعطوا لفلان من الورثة سهمه كاملا ، وثلث ما عدا ذلك لفلان فهذا من الوصية للوارث قاله في البيان في رسم الصلاة من سماع يحيى من كتاب الوصايا وفرضها فيمن قال : اعطوا لأمي سهمها في كتاب الله ، وثلث ما عدا ذلك ما ينتقص الثلث بتوفر سهم أمي صدقة على فلان يريد أن يخرج الثلث من جميع ماله ما عدا ما لأمه ، قال : يخرج الثلث للموصى له على حال ما أوصى ، ثم تزاد الأم سهما يضاف إلى بقية المال ويقسم على الورثة على كتاب الله تعالى وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { لا وصية لوارث } .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية