ص ( وبرجوعه فيها ، وإن بمرض ) ش قال في التوضيح قال في الوثائق المجموعة : إذا قال اشهدوا أني قد أبطلت كل وصية تقدمت  فإنها تبطل إلا وصية قال : لا رجوع لي فيها فإنها لا تبطل حتى ينص عليها انتهى . ونقله في الشامل وذكر المشذالي  في حاشيته على المدونة في كتاب الوصايا الأول خلافا عن الشيوخ فيما إذا التزم عدم الرجوع عن الوصية ، ونقل عن ابن عرفة  أنه قال في مختصر الحوفية فلو التزم عدم الرجوع لزمه على الأصح ، وفي بعض النسخ على المشهور ، وفي مختصره الفقهي فلو التزم عدم الرجوع ففي لزومه خلاف بين متأخري فقهاء تونس  ابن علوان  ثالثها إن كانت بعتق . 
ص ( بقول ) 
ش : يعني أن الدال على الرجوع إما قول أو فعل  والفعل يكون بأحد وجهين : أحدهما ما ينقل الملك ، ويمنع من نقله كالبيع والعتق والاستيلاد ، والثاني أن يفعل فعلا يبطل رسم الموصى به انتهى . 
ص ( أو بيع ) ش قال في الشامل إلا أن يشتريه ثانيا على المعروف بخلاف مثله ، وهو معنى قول المصنف  بعد هذا أو بثوب فباعه أو اشتراه بخلاف مثله . 
ص ( وكتابة ) 
ش : قال في الشامل ولا تعود لعجز على المنصوص ، وقال في التوضيح ينبغي إذا عجز المكاتب في حياة السيد  أن تعود الوصية فيه كما يعود في البيع الموصى به على أحد القولين وههنا أولى ; لأن الكتابة لا تنقل الملك انتهى . وقال ابن عرفة  قال ابن شاس    : الكتابة رجوع ولم أجدها لغير الغزالي  ، وأصول المذهب توافقه ; لأن الكتابة إما بيع أو عتق وكلاهما رجوع وهي في البيع الفاسد فوت هذا إن لم يعجز ، وإن عجز فليس بفوت انتهى . من ابن غازي  فجزم ابن عرفة  بأنها ليست بفوت مع العجز كما بحثه الشيخ خليل  فتأمله ، والله أعلم . 
ص ( وحصد زرع ) 
ش : ظاهره أن الحصد وحده كاف في الرجوع ، وقال  ابن الحاجب  ، وإن درس الحب وكاله ، وأدخله بيته فرجوع بخلاف الحصاد ، وجز الصوف ، وجذاذ الثمرة قال في التوضيح : يعني أن من أوصى بزرع فحصده وزرعه وكاله وأدخله بيته  فذلك رجوع ; لأنه أبطل اسم الزرع ، ونقله إلى اسم القمح بخلاف جز الصوف وجذاذ الثمرة فإنه لم ينقل الملك ولا أبطل اسمه فلا يعد رجوعا ولو أدخلها بيته ، ومسألة درس القمح هو نص قول ابن القاسم  في المجموعة : وقال الباجي  ينقل بالحصاد والدراس قال : وقوله : " أدخله بيته " تأكيدا لقصده وكذلك قوله : اكتاله إنما يريد بلغ حد الاكتيال انتهى ، وقال في الشامل : وحصد زرع مع درسه انتهى . وقال ابن عرفة  الشيخ  لابن القاسم  في المجموعة إن أوصى بزرع فحصده ، أو بصوف فجزه  فليس برجوع إلا أن  [ ص: 370 ] يدرس القمح ويكتاله ويدخله بيته ، ثم ذكر بقية كلام الباجي    . 
ص ( وحشو قطن ) 
ش : قال في التوضيح وينبغي أن يقيد حشو القطن بما إذا حشي في الثياب ، وأما إذا حشي في المخدة ونحوها فلا انتهى . قال في الشامل : وحشو قطن في ثوب ، ونحوه انتهى . 
ص ( وتفصيل شقة ) 
ش : احترز بقوله : " شقة " مما إذا أوصى له بثوب ، ثم قطعه قميصا  إذ القميص يسمى ثوبا ، قال في الشامل : وتفصيل شقة لا إن قال ثوبي هذا ، ثم قطعه قميصا أو لبسه في مرضه إذ القميص يسمى ثوبا انتهى . 
				
						
						
