( مسألة ) قال  القرطبي  في تفسير  [ ص: 374 ]   { إنما الصدقات للفقراء والمساكين    } المسألة الرابعة وهي فائدة الخلاف في الفقراء والمساكين هل هما صنف واحد أو أكثر ؟ فيظهر فيمن أوصى بثلث ماله للفقراء وللمساكين  ممن قال هما صنف واحد قال يكون لفلان نصف الثلث وللفقراء والمساكين النصف الثاني ، ومن قال هما صنفان قال : يقسم الثلث بينهم أثلاثا انتهى . وقال ابن عرفة  قول ابن شاس  يدخل الفقراء في لفظ المسكين ، والعكس ظاهره ولو على عدم الترادف ، وهو صواب إن كان الموصي عاميا وإلا ففيه نظر انتهى . 
				
						
						
