ص ( أو بنصيب أحد ورثته فبجزء من عدد رءوسهم ) 
ش : قال ابن عبد السلام  ولا يلتفت إلى قسمة هؤلاء الورثة كيف كانت بالسوية أو مختلفة فيعطى الموصى له جزءا بنسبته إلى التركة نسبة الواحد إلى عدد رءوسهم  انتهى . وفيها خلاف ، والله أعلم . 
ص ( وبجزء أو سهم فبسهم من فريضته ) ش أي إذا كانت من ستة فلهم سهم من ستة ، وإن كانت من ثمانية فلهم سهم منها أو من أربعة وعشرين فبسهم منها ، وإن كان ورثته أولادا رجالا ، وابنة أعطي سهما من ثلاثة ، وإن كان رجل وامرأتان فسهم من أربعة وعلى هذا كذا ضربه عيسى  في سماعه ، نقله ابن عرفة  وما ذكره المؤلف  هو المشهور وعليه فلو كان أصلها من ستة وتعول إلى عشرة فله سهم من عشرة انتهى . من التوضيح ، وفي المسألة خلاف فقيل له الثمن ; لأنه أقل سهم ذكره الله ، وقيل له السدس ; لأنه أقل سهم والثمن إنما يستحق بالحجب . 
( فرع ) ، فإن لم يكن له وارث ، فقال  أشهب  سهم من ثمانية ، وقال ابن القاسم  سهم من ستة قال ابن عرفة  قال ابن رشد  الأظهر قول  أشهب  ، وقال ابن عبد السلام  الأقرب بعد تسليم أهل المذهب قول  أشهب  ، وقول  الشافعي  عندي قوي انتهى .  والشافعي  يقول : يدفع له الورثة ما شاءوا كذا نقل هو عنهم . 
				
						
						
