[ ص: 393 ] فرع ) فإن ; لأنه يثقل حمله قاله في النوادر بل ذكر مات في سفر فلأوصيائه بيع متاعه وعروضه البرزلي في كتاب السلم عن أبي عمران أن من مات في سفر بموضع لا قضاة فيه ولا عدول ولم يوص ، فاجتمع المسافرون وقدموا رجلا باع هناك تركته ثم قدموا بلد الميت ، فأراد الورثة نقض البيع إذا لم يبع بإذن حاكم ، وبلده بعيد من موضع الموت إن ما فعلته جماعة الرفقة من بيع وغيره فجائز ، قال : وقد وقع هذا وصوب فعله وأمضاه ، وذكر لعيسى بن مسكين الداودي أنه مر بتركة رجل غريب يذكر أنه من أجوار فاس وورثته مجهولون ، ودفع الثمن إلى ثقات من أهل المغرب وأمرهم بالبحث عن ورثته ، فإن يئس منهم تصدق به على الفقراء وذكر رجل أنه تسلف من الميت دينارا فأمره بدفعه لأولئك الثقات ويبرئه ذلك إذا أشهد على الدفع انتهى .
( تنبيه ) علم مما تقدم أن تنفيذ الوصايا من قضاء دين أو وصية أو بالثلث أو صدقة أو غيرها لوصي الميت ويفهم ذلك أيضا من كلام المدونة في الوصايا ، وفي القسمة وقال في اللباب وتنفيذ الوصية لوصي الميت انتهى . وسيأتي في كلام المصنف أن للوصي اقتضاء ما للوصي من الديون والتأخير بالنظر ويأتي هناك حكم قضاء الوصي ما على الميت من الدين إذا لم يشهد به غيره وكذلك حكم ما عليه من الوصايا والحقوق دون غيره ، ومسألة اختلاف أهل الوصايا والديون مع الوارث في البيع نقلها في اللباب وحصل ابن رشد في البيان في رسم الوصايا الثاني من سماع أشهب من كتاب الوصايا الأول خمسة أقوال وأطال الكلام في ذلك ، فليراجعه من أراده ، ومسألة إرسال الوصي مال الورثة ذكرها في المدونة في كتاب الوديعة ، ومسألة إرسال القاضي مال الورثة ذكرها في أوائل المنتخب ، وفي أواخر باب الأقضية من ابن عرفة ، وفي آخر القسم الخامس من الركن السادس من تبصرة ابن فرحون ، وفي باب الجهاد من حاشية المشذالي .