ص ( ودفع ماله قراضا أو بضاعة )
ش : قال في المدونة في كتاب الرهون ولا يعجبني أن يعمل به الوصي لنفسه إلا أن يتجر لليتيم أو يقارض له به غيره انتهى . وللوصي أن يعطي مال اليتيم مضاربة
وسواء كان ذلك في بر أو بحر كما ذكره في النوادر والجواهر وابن عرفة وقيده ابن عرفة بالأمن ، ونصه : " الشيخ عن المجموعة والموازية روى ابن القاسم له أن يتجر بأموال اليتامى ولا يضمن ، وروى في البر والبحر قلت مع الأمن قاله غير واحد انتهى . ابن وهب
ولفظ النوادر ومن المجموعة ، وفي كتاب ابن المواز نحوه قال ابن القاسم عن وله أن يتجر بأموال اليتامى لهم ولا ضمان عليه قاله عنه مالك في البر والبحر ، ويشتري لهم الرقيق للغلة والحيوان من الماشية وشبه ذلك ، وذلك كله حسن ، وقد فعله السلف وقد أعطت ابن وهب عائشة مال يتيم لمن يتجر به في البحر ، وأنكر ما يفعل أهل العراق أن يقرضوا أموالهم لمن يضمنها ، وأعظم كراهيته قال : وله أن يتجر بمال يتيمه ببدنه أو يؤاجر له من يتجر أو يدفعه قراضا أو بضاعة على اجتهاده ولا يضمن وله أن يودع ماله على النظر ، ولأمر يراه فإما أن يفعله على المعروف بمن يأخذه فلا يصلح ذلك وذكر كله أشهب ابن المواز [ ص: 400 ] لابن القاسم ولم يذكر ومن هذه الدواوين قال أشهب : وله أن يدفع ماله قراضا إذا دفع إلى أمين ولا يضمن ، قال في كتاب مالك ابن المواز وله أن يبضع لهم ويبعث في البر والبحر وله أن يودع مالهم ويسلفه ، قال ابن المواز يسلفه في التجارة فأما على المعروف فلا انتهى .
( تنبيهات الأول ) فهم من قول المصنف : للوصي دفع ماله قراضا وبضاعة ، ومن قول المدونة : " وللوصي أن يعطي مال اليتيم مضاربة " ومن قول النوادر : وله أن يتجر بأموال اليتامى أنه لا يجب على الوصي التجارة بمال اليتيم وهو كذلك ، وإنما يستحسن له ذلك قال ابن عرفة روى محمد إنما للوصي في مال اليتيم فعل ما ينميه أو ينفعه ، اللخمي وحسن أن يتجر له به وليس ذلك عليه انتهى . وكلام اللخمي المذكور هو في باب الوصايا وصرح أيضا في كتاب الزكاة بأنه لا يجب عليه ذلك وتقدم في كلام النوادر أن ذلك حسن وقد فعله السلف .
( الثاني ) قال في العتبية في رسم العتق من سماع عيسى من كتاب الأقضية قال ابن القاسم إن الضمان الذي يفعله أهل العراق في أموال اليتامى حرام يضمنونها أقواما يكون لهم ربحها ، وعليهم ضمانها ، والسنة فيها إن كان لهم وصي ثقة لم تحرك من يده ، وإن كان غير ثقة أو لم يكن لهم وصي استودعها القاضي عند ثقة قال ابن رشد : الوجه في أموال اليتامى دفعها إلى من يتجر فيها تطوعا للثواب ، فإن لم يوجد فعلى سبيل القراض ، فإن لم يمكن أودعت عند من يوثق به ، فإن تعدى عليها المودع فتسلفها ضمنها وسقط عن اليتامى زكاتها ، ولم يحل أن يضمن لأحد على أن يكون له ربحها ; لأنه سلف لغير وجه الله لم يبتغ به المقرض إلا منفعة نفسه لا منفعة المقترض ا هـ . مختصرا ، وتقدم في كلام النوادر فيما نقله ابن القاسم عن أنه إذا أنكر ما يفعل أهل مالك العراق أن يقرضوا أموال اليتامى لمن يضمنها ، وأعظم كراهية ، فالكراهة محمولة على التحريم كما تقدم في كلامه في العتبية وقال في النوادر أيضا قال ابن الماجشون : وليس للوصي أن يسلف أموال اليتامى على وجه المعروف ولو أخذ رهنا وأما العمل به مما يحصل لهم فيه ربح على الوجه الجائز الذي لا حيلة فيه ظاهرا وباطنا فله ذلك انتهى . بالمعنى ، والله أعلم .