( الثالث ) تقدم في كلام النوادر عن ابن المواز وابن الماجشون أنه ليس للوصي أن يسلف مالهم على وجه المعروف ، ونص على ذلك اللخمي بزيادة فيه ، ولفظه : " ولا يسلف ماله ; لأن ذلك معروف إلا أن يكون كثير التجر له ويسلف الشيء اليسير مما يصلح وجهه مع الناس فلا بأس انتهى . ونقله ابن عرفة عنه بلفظه وأما فقال في النوادر في كتاب الوصايا ، قال في المجموعة وغيرها : ولا أحب أن يركب له دابة ، ولا يتسلف ماله وقاله عنه إسلاف الموصى ماله في المجموعة : ومن مات في سفر وأوصى رجلا فلا يتسلف الوصي من تركته ولا أحب أن يشتري من متاعه وقاله ابن وهب عن أشهب في كتاب مالك ابن المواز قال عنه ابن نافع في المجموعة : ولا أحب أن يتسلف من مال بيده لغيره ، وأجاز بعض الناس فروجع فقال : إن كان له مال فيه وفاء فأرجو إذا أشهد أن لا بأس به انتهى . وقال في كتاب الزكاة منها في ترجمة زكاة مال المفقود والصبي ، وقالابن حبيب ، وإن استنفق مال يتيمه وله به ملاء وخاف أن يعذر له به فلا بأس بذلك ، وقاله القاسم بن محمد وكان يسلفه ويستسلفه وإذا لم يكن له ملاء فلا يستسلفه انتهى . وقال في مختصر الواضحة قال ابن عمر عبد الملك ، وإن ترك والي اليتيم أن يتجر بماله أو يبضع لما خشي من التعزير به وتجر لنفسه أو يضمنه أو استنفقه فلا بأس بذلك إذا كان عنده به وفاء إن عطب وكذلك قال وأصحابه : وإذا لم يكن به وفاء فلا يحل له أن يستسلفه ولا أن يتجر فيه لنفسه ; لأنه يعرضه للتلف ولا مال له ، فإن فعل فالربح له بتعديه ، وقد ذكر مالك ابن حبيب وهو ضامن له بعد قال فضل هذا قول وأصحابه إلا مالك ابن الماجشون [ ص: 401 ] فإنه روي عن أن الربح لليتيم ، والضمان على الوصي بتعديه ، وقد ذكره مالك ابن حبيب في سماعه هذا إذا تجر به لنفسه ولا وفاء له انتهى .