( فروع الأول ) قال المشذالي في حاشيته في الرهون : أخذ من قوله في المدونة وللوصي أن يأخذ مال اليتيم مضاربة جواز الصلح على المحجور فيما ادعي عليه ، وخاف أن يثبت على المحجور أو طلب المحجور دعوى على الغير فخاف الوصي أن لا يثبت أنه يصالح على البعض بعطية أو يأخذه ، ونص عليه صاحب الطراز ، والجامع بينهما أنه جوز دفع المال مضاربة مع احتمال ذهابه فضلا عن حصول رأس المال فضلا عن الربح قلت [ ص: 402 ] قال في نوازل : سألت أصبغ ابن القاسم عن قال : نعم إن رآه نظرا قال الوصي أيصالح عن الأيتام ؟ ابن رشد وقعت هذه المسألة في بعض الروايات وظاهرها أن الوصي يجوز صلحه عن الأيتام فيما يراه نظرا فيما طلب له وطلب به بأن يأخذ البعض ، ويترك البعض إذا خشي أنه لا يصلح له ما ادعاه أو يعطي من ماله بعض ما يطلب إذا خشي أن يثبت عليه جميعه ، وهو له في النوادر مكشوف خلاف ما حكى ابن حبيب في الواضحة عن ابن الماجشون أنه يجوز فيما يطلب له لا فيما يطلب به والصواب أنه لا فرق بينهما ، المشذالي انظر الطرر في ترجمة بيع الوصي على اليتيم داره إذا وهت أو خشي تهدمها انتهى .