( الثاني ) قال الوانوغي : لو كان لهما قيمة عملهما مقلوعا انتهى . عمل الوصي أو الأب في أرض الصغير مغارسة لأنفسهما
( الثالث ) إذا ثلاثة أقوال حكاها تجر الوصي بمال اليتيم لنفسه فهل يكون الربح له أو لليتيم أو يفرق بين المليء فيكون له ، والمعدم فيكون لليتيم ؟ المتيطي ، ونقلها عنه الوانوغي في الحاشية والذي اقتصر عليه أكثر أهل المذهب أن الربح للوصي وهو الذي عزاه عبد الملك لأكثر أصحاب كما تقدم في كلام مختصر الواضحة في التنبيه الثالث من القولة التي قبل هذه ، ونقله مالك ابن فرحون في التبصرة ، والله أعلم .