( الخامس ) قال المشذالي قال الوانوغي لو فلا ضمان عليه تسلف الوصي على الأيتام حتى يباع لهم فتلف ما لهم المشذالي يريد لا يلزمه أن يغرم ذلك من ماله لمن استسلفه منه ، وهذا إذا قال للمسلف إنما أستسلفه للأيتام ، وأما إن لم يقل فالضمان لازم له قاله في الطرر وكان من حق الوانوغي أن لا يترك هذه الزيادة لإعطاء كلامه سقوط الضمان مطلقا انتهى .
( السادس ) منه أيضا لو ضمن الوصي لمن أنفق من ماله ورجع بذلك على المنفق عليه انتهى . كان للأيتام إخوة فأنفق الوصي على بعضهم من مال بعض
( السابع ) قال في الطرر في باب زكاة الفطر من بيده مال الصغير من غير إيصاء فليرفع للإمام ، فإن أنفقه عليه من غير إذن سلطان قال ابن القاسم : يصدق في مثل نفقة ذلك الصبي ، وزكاة الفطر قال سند من غير إسراف إذا ثبت أنهم في نفقته وحجره ، فإن تصرف في المال ببيع فخسر أو ببضاعة فذهب كان ضامنا كمن تجر في مال غيره بغير إذنه ، فإن تلف من غير أن يحركه فلا ضمان عليه انتهى .
( الثامن ) قال في النوادر في كتاب البيوع في ترجمة شراء ما وكل على بيعه أو أسنده إليه أو تسلفه منه ومن الواضحة قال : ولا أحب أن يتسلف مما أودع أو كان فيه وصيا انتهى . مالك