ص ( والاشتراء من التركة وتعقب بالنظر )
ش : قال في الوصايا الأول ، فإن فعل تعقب ذلك انتهى . قال : ولا يشتري الوصي من التركة ، ولا يوكل ولا يؤمن في تفسير سورة البقرة في قوله تعالى : { القرطبي ويسألونك عن اليتامى } اختلف هل له أن يشتري لنفسه من مال يتيمه فقال : يشتري في مشهور الأقوال ، والقول الثاني : أنه لا ينبغي أن يشتري مما تحت يده شيئا لما يلحقه من التهمة إلا أن يكون البيع في ذلك بيع سلطان في ملأ من الناس ، وقال مالك ابن عبد الحكم : لا يشتري من التركة ولا بأس أن يدس من يشتري له منها إذا لم يعلم أنه من قبله انتهى . وقال ابن الفرس في أحكام القرآن [ ص: 403 ] في هذه الآية واختلف في فعندنا أنه جائز ما لم يحاب ويكره أولا في ابتداء ، وانظر بقية كلامه ، وقال الوصي يشتري من مال يتيمه أو يبيع منه ماله ابن عرفة وما في وصاياها خلاف ما في استبرائها انتهى ، والله أعلم .