ص ( وجازت بمربض بقر ، أو غنم ) . ش نحوه فقال لابن الحاجب المصنف فيه استعمال المرابض للغنم وقال بعضهم هي للبقر ، وأما الغنم فالمستعمل لها المراح انتهى . ورده ابن الفرات بحديث كان صلى الله عليه وسلم { البخاري } انتهى . يصلي في مرابض الغنم
واعلم أنه إذا تيقنت النجاسة في موضع لم تجز الصلاة فيه وأنه إن صلى فيه ذاكرا قادرا أعاد الصلاة أبدا ، وأما ما عدا ذلك فهو إما جائز أو مكروه ، فأخذ يبين الجائز منها والمكروه والله - تعالى - أعلم .
ص ( كمقبرة ، ولو لمشرك )
ش : قال في المدونة وجائز أن إذا كان مكانه طاهرا وجائز أن يصلى في المقبرة وعلى الثلج وفي الحمام قال يصلى في مرابض البقر والغنم ابن ناجي ظاهره ، وإن كانت مقابر الكفار وهو كذلك ويريد ما لم تظهر أجزاء الموتى ; لأن مذهبه [ ص: 419 ] نجاسة الميت واختلف في المسألة على ثلاثة أقوال : فقيل : تجوز الصلاة فيها مطلقا إذا أمن من أجزاء الموتى وهو المشهور ، وقيل : تكره مطلقا رواه ، وقال أبو مصعب عبد الوهاب تكره بالجديدة ، ولا تجوز بالقديمة إن نبشت إلا إن بسط طاهرا عليها ، وتكره في مقابر المشركين من غير تفصيل ، وقيل : لا بأس بالجديدة وتكره بالقديمة قاله وكلاهما نقله ابن الجلاب اللخمي ، وقيل : تجوز بمقابر المسلمين وتكره بمقابر المشركين . وما ذكره من جواز الصلاة في الحمام إذا كان مكانه طاهرا هو المشهور ، وقيل : إنها مكروهة انتهى . والمقبرة مثلثة الباء ، ثلاث لغات والكسر قليل قاله الطيبي في شرح المشكاة