( السادس عشر ) في سهمه في الجهاد إذا غزا قال ابن عرفة في مختصر الحوفي : وسهمه في الجهاد ربع سهم واستشكل ، وقال نصف ، وقال في مختصره الفقهي ، وفي كون الواجب له إن غزا ربع سهم أو نصف سهم ، نقل الصقلي عن المذهب مع قول عبد الحق وابن عبد الحكم مع نقل الشعبي عن بعض أهل العلم .


