( السابع عشر ) في حده إذا زنى بذكره أو فرجه أو زني به قال ابن عرفة قال يعني أبا عمران قيل : إن زنى بذكره لم يحد ; لأنه كأصبع وبفرجه يحد . المتيطي في حده : إن ولد من فرجه قولا بعضهم وأكثرهم لحديث { ادرءوا الحدود بالشبهات } واختاره بعض الموثقين ، ونزلت بجيان فاختلف فيها فقهاؤنا فأفتى ابن أيمن وغيره بنفي الحد ووضع الخنثى ابنا ومات من نفاسه قال ابن عرفة فيتحصل في حده ، ثالثها إن ولد وينبغي أن يتفق عليه ; لأن ولادته من فرجه دليل على أنوثته ومفهوم أقوالهم أنه إن زنى بذكره لم يحد ورأيت في بعض التعاليق مثله لابن عبد الحكم قال : ويؤدب ، ومثله في نوازل الشعبي عن بعض أهل العلم وفي بعض التعاليق عن [ ص: 433 ] ابن عبد الحكم من وطئ خنثى غصبا حد زاد الشعبي عن أهل العلم وعليه نصف المهر ( قلت ) : هذا على قول الأقل وعلى قول الأكثر وابن أيمن لا يحد إلا أن يقال إشكاله كصغر الأنثى يحد واطئها ولا تحد ، وفيه نظر ( قلت ) الأظهر أنه إن زنى بفرجه وذكره حد اتفاقا انتهى .
واقتصر ابن يونس وعبد الحق أنه إن زنى بذكره لا يحد ، وإن وطئ في فرجه كان عليه الحد ، ونقله أبو الحسن ولم يحك غيره .
( الثامن عشر ) في الكلام على قذفه قال ابن عرفة : حد قاذفه يجري على حده .


