( فائدة ) تكره الصلاة في أربعة عشر موضعا : أحدها قال في الكتاب لا بأس بالصلاة وأمامه جدار مرحاض قال صاحب الطراز إن كان ظاهره طاهرا لا يرشح فلا يختلف في صحة الصلاة ، وإن كانت مكروهة ابتداء ; لأن المصلي ينبغي أن يكون على أحسن الهيئات مستقبلا أحسن الجهات ; لأنه يناجي الله - تعالى - وقد قال ابن القاسم في العتبية إذا كان أمامه مجنون ، أو صبي فليتنح عنه ، وكذلك الكافر . فإن كان ظاهره يرشح فيختلف فيه والمذهب أن صلاته صحيحة بغير إعادة ، وقال ابن حبيب من أعاد إلا أن تبعد جدا ويواريها عنه شيء ، فقاس المصلى إليه على المصلى عليه ونحن نقيسها على ما على يمينه ، أو شماله ، أو خلفه ، قال الشيخ تعمد الصلاة إلى نجاسة أمامه زروق في شرح قول الرسالة ما نصه : والمشهور في استقباله محل النجس الكراهة إن بعد عن مسها وهي في قبلته انتهى . " والمريض إذا كان على فراش نجس "
وثانيها : الثلج قال في الكتاب لا بأس بالصلاة على الثلج قال في الطراز يكره لفرط برودته المانعة من التمكن من السجود كالمكان الحرج . وثالثها : المقبرة . ورابعها : الحمام قال في الكتاب إذا كان موضعه طاهرا فلا بأس به وكرهه والقاضي الشافعي عبد الوهاب ومنعه مع سطحه . وخامسها : معاطن الإبل . وسادسها : الكنائس . وسابعها : ابن حنبل قال صاحب الطراز قارعة الطريق تخالف ذلك ، وكذلك لو كان في الطريق مكان مرتفع لا تصل إليه الدواب وقد قال والطريق القليلة المخاطر في الصحاري في النوادر في مساجد الأفنية يمشي عليها الدجاج والكلاب وغيرها لا بأس بالصلاة فيها وفي مالك عن { البخاري كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت شابا عزبا وكانت الكلاب تدبر وتقبل في المسجد ، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك ابن عمر } وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة : ومحجة الطريق ، وهذا إذا صلى في الطريق اختيارا ، وأما لضيق المسجد فيجوز انتهى . وتقدم الكلام على الحمام في مسائل الطهارة وقال ولا خلاف في طهارة الدارسة العافية من آثار أهلها مزبلة كانت ، أو مجزرة ، أو كنيسة ، وإنما الكلام في غيرها انتهى من شرح الرسالة للشيخ زروق .
وثامنها : المجزرة . وتاسعها : المزبلة . وعاشرها : في الجواهر ; لأن الأودية مأوى الشياطين قال بطن الوادي في التمهيد في شرح الحديث الثالث والأربعين ابن عبد البر القول المختار عندنا في هذا الباب أن ذلك الوادي وغيره من بقاع الأرض جائز أن يصلى فيها كلها ما لم يكن فيها نجاسة متيقنة تمنع من ذلك ، ولا معنى لاعتلال من اعتل [ ص: 420 ] بأن موضع النوم عن الصلاة موضع شيطان وموضع ملعون لا يجب أن يقام فيه الصلاة ، فلأنا لا نعرف الموضع الذي ينفك من الشياطين ، ولا الموضع الذي لا تحضره الشياطين انتهى . وقال لزيد بن أسلم ابن عرفة ورد النهي عنها بالوادي ونقله عن المذهب لا أعرفه فيه انتهى . وفي التوضيح قيل : إن ابن الحاجب المصنف انفرد به انتهى .
( قلت ) ذكره ابن شاس لما تكلم على المواضع التي تكره الصلاة فيها وذكره في كلامه على شروط الصلاة ونقله عن صاحب الذخيرة وقبله كما تقدم . وحادي عشرها : قال صاحب الطراز لا يختلف المذهب في كراهتها اعتبارا بالأصنام فإن كانت في ستر على جدار القبلة تكون فيها التماثيل الكعبة فأصل المذهب الكراهة وقال لا أكرهه وكره في الكتاب أشهب ; لأنه من زي الأعاجم . وثاني عشرها : كره في الكتاب الصلاة بالخاتم فيه تمثال أو غيرها ، بخلاف الحجارة الكثيرة لشبهه بالأصنام . وثالث عشرها : قال في الكتاب لا يستند المريض لحائض ، ولا لجنب . ورابع عشرها : من صلى في بيت نصراني ، أو مسلم لا يتنزه عن النجاسة أعاد أبدا انتهى من الذخيرة ، وبعضه فيه اختصار ، ويأتي الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق للمصنف عد بعض هذه الأماكن وقال في توضيحه عند عد بطن الوادي من الأماكن المكروهة لم أره لغيره وأنت ترى نقل صاحب الذخيرة عن الجواهر وينبغي أن يزاد خامس عشر ; وهو ابن الحاجب لعدم تمكنه من السجود عليه قياسا على الثلج قال في النوادر في باب ما يكره أن يصلى فيه من الأماكن قال المكان الشديد الحر ابن حبيب ولا أحب فإن فعل أعاد أبدا وأكره الصلاة في بيت من لا يتنزه عن الخمر والبول وليتخذ الرجل في بيته موضعا يصونه لصلاته ، أو حصيرا نقيا فإن لم يفعل صلى حيث شاء من بيته ولا يوقن فيه بنجاسة لم يعد انتهى . الصلاة على حصير أو بساط مبتذل يمشي عليه الصبي والخادم ومن لا يتحفظ
وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد لما تكلم على الحمام ولابن رشد المقعد الذي يوضع فيه الثياب منه بخارجه محمول على الطهارة وخفف ما يقطر من عرق الحمام ، وإن أوقد تحته بالنجاسة انتهى ، والله أعلم . أبو عمران