الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) وحكم الإقامة كحكم الأذان كما ، قاله في التوضيح وغيره ، وقال ابن فرحون : ولا يفصل المؤذن والمقيم ما شرعا فيه بسلام ابتداء ولا برد سلام ولا بتشميت عاطس ، ولا كلام ألبتة فإن فرق واحد منهما الأذان والإقامة بما ذكر أو بغيره من سكوت أو جلوس أو شرب أو [ ص: 428 ] غير ذلك فإن كان التفريق يسيرا بنى ، وإن كان متفاحشا استأنف .

                                                                                                                            ص ( وبنى إن لم يطل )

                                                                                                                            ش : يعني فإن فصل بين كلمات الأذان بكلام أو سلام أو بشيء غير ذلك فإن كان الفصل يسيرا كرد سلام أو كلام يسير فإنه يبني ، وإن كان كثيرا فإنه يستأنف الأذان من أوله ، قال في النوادر ، قال في المجموعة : ولا يتكلم في أذانه فإن فعل بنى إلا أن يخاف على صبي أو أعمى أو دابة أن يقع في بئر وشبهه فليتكلم ويبني ، قال ابن حبيب : وإن عرضت له حاجة مهمة فليتكلم ويبني انتهى . زاد في مختصر الواضحة وكذلك في التلبية ولا يفعله لغير حاجة انتهى ، وقال اللخمي في تبصرته ولا يتكلم في أذانه فإن فعل وعاد بالقرب بنى على ما مضى ، وإن بعد ما بين ذلك استأنفه من أوله ومثله إن عرض له رعاف أو غير ذلك مما يقطع أذانه أو خاف تلف شيء من ماله أو خاف تلف أحد أعمى أو صبي أن يقع فإنه يقطع ثم يعود إلى أذانه فيبني إن قرب ويبتدئ إن بعد انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) ولا مفهوم لقوله : إن خشي تلف ماله ، بل وكذلك إن خشي تلف مال غيره لوجوب حفظه والله تعالى أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية