ص ( وصحته بإسلام )
ش : قال وغيره : فلا يعتد بأذان الكافر ، وقال ابن الحاجب الفاكهاني في شرح الرسالة : فلا يصح فإن أذن كان أذانه إسلاما انتهى . ونحوه أذان الكافر للبساطي ، قال في التوضيح في باب الردة ، قال ابن عطاء الله وإذا أذن كافر كان أذانه إسلاما انتهى .
( قلت ) فإن ارتد بعد أذانه حكم فيه بحكم المرتد إلا أن يدعي أنه إنما فعل ذلك لعذر ، ويظهر العذر الذي ادعاه كما سيأتي في باب الردة فيمن أسلم ثم ارتد عن قرب ، وقال : أسلمت عن ضيق أو توضأ وصلى ، وقال إنما فعلت ذلك خوفا فإنه يقبل عذره على أظهر الأقوال .
( تنبيه ) قال البساطي ولهم خلاف في وقوع الشرط مع المشروط في زمن واحد وانظر هل يتخرج على القول بأنه يكون مسلما أن أذانه يجزئ انتهى . وقال ابن ناجي بعد أن ذكر كلام الفاكهاني وإذا كان كذلك فلم لا يجزئ بكونه مسلما ، وقد قال في المدونة : إذا أجمع على الإسلام بقلبه ، واغتسل أجزأه الغسل .
( قلت ) قول البساطي على القول بأنه يكون مسلما يوهم أن فيه خلافا ولا أعلم فيه خلافا وأما بحثهما في الإجزاء فليس بظاهر أما من جهة النقل فلتصريح غير واحد من أهل المذهب بأن أذان الكافر لا يعتد به ، وأما من جهة النظر فلأن أول الأذان أوقعه قبل حصول الشرط فلا يصح إسلامه إلا بعد النطق بالشهادتين وأيضا فسيأتي أن الردة يبطل بها الأذان وهذا ظاهر والله أعلم .
( فرع ) قال في باب الردة من التوضيح ، قال ابن عطاء الله : وإن جرى على الخلاف المتقدم في الردة هل تبطل العمل بمجردها أو حتى يموت عليها انتهى . أذن مسلم ثم ارتد بعد فراغه
( قلت ) والمشهور من المذهب أن الردة بمجردها تبطل العمل ولهذا جزم ابن عرفة ببطلان أذانه ، فقال : ولو ارتد بعده بطل ، وقال في النوادر : ومن أذن لقوم ثم ارتد فإن أعادوا فحسن ، وإن اجتزوا بذلك أجزاهم انتهى .