( السادس ) إذا لم يقطع وكذلك لو تركها عمدا ، قال في النوادر : ومن المجموعة قال تذكر في أثناء الصلاة أنه ترك الإقامة ابن القاسم عن : ومن ترك الإقامة جهلا حتى أحرم فلا يقطع ولو أنه بعد ما أحرم أقام وصلى فقد أساء وليستغفر الله ، قال صاحب الطراز يريد أنه إذا أقام ، ثم أحرم بعد ذلك فيكون قد خرج من الإحرام الأول بنيته وبكلامه المنافي للصلاة ، وهو " حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة " فإن هذا الكلام ينافي الصلاة حتى أن المصلي لا يحكي فيه المؤذن ولو أن هذا لما أحرم أقام بعد إحرامه وتمادى على حكم إحرامه الأول لأعاد الصلاة انتهى . مالك
ونقله في الذخيرة ، وهو ظاهر