( الخامس ) قال في رسم حلف بطلاق امرأته من سماع ابن القاسم وسئل عن الذي مالك ؟ قال : لا قيل له : فإن فعل ، قال : هذا مخالف ، قال يكون في المسجد فتقام الصلاة أيقيم الصلاة في نفسه ابن رشد قوله : " هذا مخالف " أي للسنة أي : لأن السنة أن يقيم المؤذن للصلاة دون الإمام والناس ، بدليل ما روي {بني عمرو بن عوف للصلح بينهم ، وحانت الصلاة جاء المؤذن إلى رضي الله عنه ، فقال : أتصلي للناس ؟ فأقيم ، قال : نعم أبي بكر الصديق } وإنما الذي يجب للناس في حال الإقامة أن يدعو ; لأنها ساعة الدعاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى } [ ص: 466 ] انتهى . ساعتان تفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد دعوته : حضرة النداء ، والصف في سبيل الله
ونقله ابن عرفة وذكر : أن بعضهم أخذ خلافه من رواية في المدونة كراهة إقامة المعتكف مع المؤذنين ; لأنه عمل يعني ; لأن تعليله الكراهة بأنه عمل يقتضي : أنه لا يكره لغير المعتكف ، ورد ابن وهب ابن عرفة هذا الأخذ ، فقال : ويرد بأن المعتبر في الإقامة الكلية لا الجزئية انتهى . يعني أن المذكورين في الرواية هو أن يكون أحد المؤذنين الذين يقيمون الصلاة خلف الإمام ، وليس مراده أن يقيم الصلاة في نفسه فتأمله . إقامة المعتكف مع المؤذنين