( الثالث عشر ) ، قال في مختصر الواضحة ، قال : لا بأس بالكلام بين الإقامة والصلاة عبد الملك : وحدثني ابن الماجشون عن عن إبراهيم بن سعد ابن شهاب عن ، قال : كانت الصلاة تقام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل طويلا قبل أن يكبر وإنما جعل العود الذي في القبلة لكي يتوكأ عليه انتهى . وهذا ما لم يطل كما تقدم . عروة بن الزبير
( الرابع عشر ) قال في مختصر الواضحة : قال : ولا بأس أن يشرب الماء بعد الإقامة وقبل التكبير انتهى . مالك
( الخامس عشر ) قال في البيان في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من كتاب الجامع ، قال : بلغني إن رجلا قدم حاجا ، وأنه جلس إلى مالك وقد سعيد بن المسيب ، فقال له أذن المؤذن وأراد أن يخرج من المسجد واستبطأ الصلاة : لا تخرج فإنه بلغني أنه من خرج بعد المؤذن خروجا لا يرجع إليه أصابه أمر سوء ، قال : فقعد الرجل ، ثم إنه استبطأ الإقامة ، فقال : ما أراه إلا قد حبسني فخرج فركب راحلته ، فصرع فكسر فبلغ ذلك سعيد ، فقال : قد ظننت أنه سيصيبه ما يكره ، قال ابن المسيب ابن رشد : قول " بلغني " معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا يقال مثله بالرأي ، وهي عقوبة معجلة للخارج بعد الأذان من المسجد على أنه لا يعود إليه لإيثاره تعجيل حوائج دنياه على الصلاة التي أذن لها وحضر وقتها ، وأما إذا خرج راغبا عنها آبيا من فعلها فهو منافق ، وقد قال ابن المسيب : " بلغني أنه لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق " انتهى . وذكر في التمهيد في بلاغات ابن المسيب عن مالك أنه رأى رجلا يجتاز في المسجد ، ويخرج بعد الأذان ، فقال أما هذا فقد عصى أبي هريرة أبا القاسم ، قال أجمعوا على القول بهذا الحديث لمن لم يصل ، وكان على طهارة وكذا إن كان قد صلى وحده إلا ما لا يعاد من الصلوات فلا يحل له الخروج من المسجد بإجماع إلا أن يخرج للوضوء وينوي الرجوع انتهى . أبو عمر بن عبد البر
( قلت ) قوله : " لا يحل " أي : يكره له الخروج ; لأن المكروه ليس بحلال ; لأن الحلال المباح ، وظاهر اللفظ التحريم وكذلك قوله : " عصى أبا القاسم " وليس كذلك إنما يحرم الخروج بالإقامة وأما قبلها فيجوز كما سيأتي في فصل الجماعة .