( الثاني والعشرون ) لو لم يعد الصلاة ، قال في النوادر : ومن أقام قبل الوقت وصلى في الوقت فلا يعيد . أذن قبل الوقت وصلى في الوقت وكذلك في الإقامة وقد تقدم ( الثالث والعشرون ) تقدم عند قول أشهب المصنف : بلا فصل مسألة : ما إذا أن يجزئه كما نقله رعف المقيم في الصلاة أو أحدث أو أغمي عليه ، ثم أفاق فبنى على إقامته أو بنى غيره على إقامته ابن عرفة عن . أشهب
ص ( وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة )
ش يعني أنه لا تحديد عندنا في وقت قيام المصلي للصلاة حال الإقامة كما يقوله غيرنا ، قال في الأم : وكان لا يوقت وقتا إذا أقيمت الصلاة يقومون عند ذلك ، ولكنه كان يقول على قدر طاقة الناس فمنهم القوي ، ومنهم الضعيف ، وقال في النوادر : قال في المجموعة : قال مالك قيل : علي إذا أقيمت الصلاة متى يقوم الناس ، قال : ما سمعت فيه حدا وليقوموا بقدر ما استوت الصفوف وفرغت الإقامة ، قال لمالك ابن حبيب : كان رضي الله تعالى عنهما لا يقوم حتى يسمع : " قد قامت الصلاة " انتهى . وقال ابن عمر إذا ، قال : " حي على الفلاح " كبر الإمام ، وقال أبو حنيفة إنه يقوم إذا ، قال المؤذن : " الله أكبر ، فإذا ، قال : " حي على الصلاة " اعتدلت الصفوف فإذا قال : " لا إله إلا الله " كبر انتهى . سعيد
( فرع ) قال في الزاهي قال الله تعالى : { فسبح بحمد ربك حين تقوم } فحق على كل قائم للصلاة أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده انتهى .