ص ( وإن لم يتم ركعة في الجمعة ابتدأ ظهرا بإحرام )
ش يعني أن من قبل أن يتم ركعة بسجدتيها ولم يلحق منها بعد ذلك ركعة مع الإمام فإنه يصلي ظهرا أربعا اتفاقا قاله حصل له الرعاف في الجمعة المصنف في التوضيح قال : وهل يبني على إحرامه أو لا ؟ المشهور لا بد من ابتدائه ، وقال سحنون : يبني على إحرامه : وقال إن شاء قطع وابتدأ كالمذهب وإن شاء بنى على إحرامه كقول أشهب سحنون وإن شاء بنى على إحرامه وعلى ما تقدم له من فعلها ، وظاهر كلام أن ابن الحاجب لم يستحب شيئا والذي حكى عنه أشهب ابن يونس وابن رشد وغيرهما استحباب القطع انتهى . وجعل ابن يونس قول سحنون تفسيرا للمدونة فقال : ظاهر المدونة عندي أنه يبني على إحرامه وحمله اللخمي وابن رشد على الخلاف وقال اللخمي : واختلف إذا فقال في المدونة : يبتدئ الظهر أربعا وقال رعف في الأولى من الجمعة قبل أن يكملها ثم رجع بعد فراغ الإمام سحنون يبني على إحرامه ظهرا وقال : استحب له أن يتكلم ويبتدئ الظهر أربعا وإن بنى على إحرامه أجزاه ، وإن كان قد سجد سجدة فسجد أخرى وصلى ثلاثا أجزاه ، وقال أشهب : في كتاب أشهب محمد فيمن فاتته الأولى من الجمعة وأدرك الثانية ثم ذكر بعد سلام الإمام سجدة فإنه يسجدها ويأتي بركعة وتجزئه جمعته فعلى هذا تجزئ الراعف الجمعة إذا رعف في الأولى وقد بقي منها سجدة ، فيأتي بسجدة وركعة وتجزئه انتهى . وتقدم كلام المقدمات في شرح المصنف وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت .
( تنبيهان : الأول ) : قول المصنف في التوضيح فإنه يصلي ظهرا أربعا اتفاقا يقتضي أنه لا خلاف في عدم إتمامها جمعة ونحوه في الطراز وهو خلاف ما تقدم في كلام اللخمي فإنه خرج قولا بجواز إتمامها جمعة إلا أن يريد المصنف الخلاف المنصوص وقد ذكر المازري في شرح التلقين تخريج شيخه اللخمي في هذه المسألة وبحث معه في ذلك وأطال في ذلك جدا فلينظره من أراده ، ( الثاني ) : لو لم يقطع وبنى على إحرامه فهل تصح صلاته ؟ على القول الذي مشى عليه المصنف مراعاة لقول سحنون وهو الظاهر ، أو تقول لا تصح صلاته لم أر فيه نصا صريحا فتأمله والله - تعالى - أعلم وأشهب