، وإذا ذهب فغسل الدم ثم رجع فتشهد وسلم ، قال رعف المأموم بعد فراغه من التشهد قبل أن يسلم الإمام ابن ناجي : ما ذكره أنه إذا رجع يتشهد ثانيا وقد كان تشهد أولا هو المشهور وهو مراد بقوله : فلو ابن الحاجب وقال رعف فسلم الإمام ثم رجع فتشهد وسلم ابن عبد السلام معناه إن كان لم يتشهد أولا وأما لو تشهد أولا فإنه يسلم دون تشهد وقبله خليل وتعقبه بعض شيوخنا بصريح المدونة كما تقدم وكان شيخنا يعني البرزلي يجيب عنه بأن قوله جار على أحد الروايتين سجد السجود القبلي فإنه لا يتشهد اكتفاء بتشهد الصلاة وكنت أجيبه بوجهين : أحدهما أنهما ليسا سواء لقرب السلام من التشهد الأول وبعده من التشهد في الرعاف لأن خروجه وغسله ورجوعه مظنة للطول غالبا ، ( الثاني ) هب أنهما سواء قصارى الأمر أن يكون في المسألة قول ثان وهو قصد إلى ذكر المذهب مع أن نص المدونة يدل على خلافه فكيف يمكن أن يجعل المخرج المذهب انتهى . ولفظ ابن عبد السلام قوله رجع فتشهد هذا إذا لم يتقدم تشهده قبل الرعاف ولو تقدم أو تقدم منه مقدار السنة لسلم إذا رجع انتهى . وتعقب ابن فرحون أيضا كلام ابن عبد السلام بأن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد قال في شرحه : إنه يعيد التشهد ولو كان قد تشهد لأن من حقه أن يتصل بالسلام ولا يتراخى عنه ونقل لابن الحاجب أبو الحسن الطنجي عن أبي الحسن الصغير بأنه يرجع ويتشهد وإن كان قد تشهد وعلله بما تقدم قال وهو نص المدونة انتهى قلت : وكذلك صرح صاحب الطراز بأنه يعيد التشهد وإن كان قد تشهد وعلله بما تقدم وأن السلام إنما شرع عقيب التشهد ومتصلا به وتبع صاحب الشامل ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح ، والصواب خلافه كما علمت والله أعلم .