. قلت ونحوه في الطراز قال : لو أن هذا أجزأه قاله المأموم رعف فهم بأن ينصرف سلم الإمام قبل أن ينصرف فسلم وغيره انتهى . وقد اعترض عبد الحق ابن فرحون على بأنه خلاف ما تقدم ، قال : إلا أن يحمل كلامه على أنه إنما سلم الإمام بعد انصرافه فيكون كلامه وفاقا انتهى . وعزا في الشامل التقييد ابن الحاجب للخمي . وكلامه يحتمل أنه عنده وفاق أو خلاف وقد علمت أن الأول المذهب ، والله أعلم .
( الرابع ) إذا رجع إلى الصلاة رجع بغير تكبير ، قاله في رسم شك من سماع ابن القاسم أنه لا يرجع بغير تكبير لأنه لم يخرج من صلاته بالرعاف وإنما يرجع إلى تمام صلاته بالتكبير من خرج منها بسلام انتهى . ابن رشد
( الخامس ) هذا حكم المأموم .