ص ( وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه )
ش قال ابن رشد في سماع [ ص: 501 ] من كتاب الجامع في شرح مسألة دخول الحمام : اختلف في أصبغ فلا يجوز لها أن تنظر منه إلا ما يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة والصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلا ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من ذوات المحارم انتهى . بدن الرجل هل هو عورة على المرأة