ص ( ككفت كم وشعر لصلاة )
ش : قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد عند قوله ويكره : المشهور إن كان ذلك لشغل ونحوه لم يضر وإن كان لغير ذلك كره ، وفي الإكمال كراهيته مطلقا ، وقال كفت الكم والشعر وشد الوسط لها الداودي إنما يكره إذا كان لأجل الصلاة ، قال وهو خلاف قول السلف انتهى . وقال الفاكهاني في شرح الرسالة في باب طهارة الماء والثوب والبقعة : وأما صفة الكمال فهو أن يأخذ الإنسان أهبته المعتادة من كمال الزي وكره للأئمة الصلاة بغير رداء ، والرداء مستحب في حق غير الأئمة إذا كان ذلك زيهم المعتاد أو الحالة التي أدركتهم الصلاة عليها ، فلا يكره ذلك ، والأكمل إرسال الشعر والثياب كما تقدم انتهى . وقال في شرح الرسالة في قوله ويكره أن يصلي بثوب ما نصه : يريد - والله أعلم - أنه يكره أن يصلي ولحم كتفه بارز مع القدرة على ما يستره به من اللباس لا أنه يكره أن يزيد رداء ونحوه على قميص عليه أو كان ما في معنى القميص مما هو ساتر لكتفيه نعم ذلك أولى والفرق بين المكروه وترك الأولى واضح بين وإن كان قد يطلق على ترك الأولى الكراهة ثم نقل كراهة الصلاة في مئزر أو سراويل عن مالك في شرح القرطبي ثم قال : واعلم هذا الموضع فإن بعض فقهاء العصر كان يحمل الكراهة على أنه إذا لم يزد شيئا آخر على كتفيه وإن كان عليه قميص ساتر لهما وهو وهم لا شك فيه على ما تقرر وكأنه لم يفرق بين المكروه وترك الأولى انتهى . مسلم
( فرع ) يكره شد الوسط للصلاة ذكره في الإرشاد وغيره .