( فرع ) قال البرزلي عن طرر عن ابن عات ابن عبد الغفور فجائز له قبوله وما أهدي له رجاء العون على خصومة أو في مسألة رجاء قضائها على خلاف المعمول به فلا يحل وهو رشوة ما أهدي للفقيه من غير حاجة البرزلي ونحوها من الرخص والله أعلم . كأخذ فقهاء البادية الجعائل على رد المطلقة ثلاثا