ص ( وصوب سفر قصر [ ص: 509 ] لراكب دابة فقط )
ش : قوله : قصر هو شرط في استقبل أم لا وأما إن لم يكن سفر قصر فلا يتنفل على الدابة قال في المدونة في كتاب الصلاة الأول في ترجمة الذي يقدح الماء من عينيه : وللمسافر أن يتنفل على الأرض ليلا ونهارا وأن يصلي في السفر الذي تقصر في مثله على دابته أينما توجهت به الوتر وركعتي الفجر والنافلة ويسجد إيماء وإذا قرأ سجدة تلاوة أومأ فأما في سفر لا يقصر فيه أو في حضر فلا وإن كان إلى القبلة انتهى . أبو الحسن عن صلاته على الدابة اللخمي ولا يتنفل المسافر وهو ماش والله أعلم .
( فرع ) إذا انحرف إلى جهة بعد الإحرام من غير عذر ولا سهو فإن كانت القبلة فلا شيء عليه فإنها الأصل وإن كان غيرها بطلت صلاته وقاله وأما إذا ظن أن تلك طريقه أو غلبته دابته فلا شيء عليه وقال الشافعية : يسجد للسهو فلو وصل منزلا وهو في الصلاة نزل وأتم بالأرض راكعا وساجدا إلا على قول من يجوز الإيماء في النافلة للصحيح فإنه يتم صلاته على دابته وإن لم يكن منزل إقامة خفف قراءته وأتم صلاته على الدابة لأنه يسير انتهى من الذخيرة عن صاحب الطراز . الشافعي