ص ( وبطلت بسبقها إن كثر وإلا فخلاف ) 
ش قال ابن العربي  في أوائل العارضة : قال بعضهم : يجوز تقدم النية على التكبير  قياسا على أحد القولين في الوضوء وهذا جهل عظيم فإن النية في الصلاة متفق عليها أصل والنية في الوضوء مختلف فيها فرع لها ، ومن الجهل حمل الأصل على الفرع ولكن القوم يستطيلون على العلوم بغير محصول ، انتهى . 
				
						
						
