ص ( على الأصح والأكثر على نفيه ) واعتدال
ش ما عليه الأكثر هو الظاهر من مذهب المدونة ، ومن كلام ابن بشير وغيره قال فيها في باب من كتاب الصلاة الثاني : وصلاتهم على ظهرها أفذاذا أحب إلي من صلاتهم في جماعة منحنية - رءوسهم تحت سقفها ، انتهى الصلاة في السفينة ابن بشير وهذا محمول على أن الانحناء كثير وأما لو كان يسيرا لكان الجمع - أولى انتهى من كتاب الصلاة الثاني في آخر باب أحكام القصر من كتاب التنبيه له ، وقال الشيخ أبو الحسن وكذا انحناء مثل السفينة انتهى بالمعنى فراجعه .