ص ( وسترة لإمام وفذ )
ش : عطفها على ما تقدم أنها من السنن وهو خلاف ما صدر به صاحب الشامل وابن عرفة قال في الشامل : والسترة مستحبة وقيل : سنة وقال ابن عرفة غير مأموم حيث توقع مارا ، قال وسترة المصلي عياض : مستحبة . الباجي : مندوبة . ابن العربي : متأكدة . الكافي : حسنة . وقيل : سنة . انتهى ونحوه للأبي وقال ابن ناجي : اختلف في على ثلاثة أقوال : الأول أنها مستحبة قاله حكم السترة عياض ومثله قول الباجي : مندوبة . الثاني سنة قاله في الكافي . الثالث واجبة خرجه ابن عبد السلام من تأثيم المار وله مندوحة ورده ابن عرفة بأن اتفاقهم على تعلق التأثيم بالمرور نص في عدم الوجوب وإلا لزم دون مرور وفي التوضيح الأمر أمر ندب كذا قال الباجي وغيره التونسي ، وسئل عن موعظة الذي يصلي إلى غير سترة قال : لا أدري ولكنه حسن . والعلماء مختلفون فمنهم من يقوى على أن يعظ الناس ، ومنهم من لا يقوى على ذلك مالك ، ومن ابن مسلمة فقد أخطأ ولا شيء عليه ، وقال ترك السترة ابن حبيب : السنة الصلاة إلى السترة وأن ذلك من هيئة الصلاة التونسي انظر قوله : من هيئة الصلاة ، ومن سننها وافهم ذلك ورتبه على الحكم في تارك السنن ، انتهى .
والإجماع على الأمر بالسترة ونقله ابن بشير انتهى كلام التوضيح . وقال الشيخ أبو الحسن الصغير : الكلام هنا في السترة وهي من فضائل الصلاة انتهى . وقال القاضي عياض في قواعده : من فضائل الصلاة الدنو من السترة للإمام والفذ . قال القباب عن ابن رشد من فضائل الصلاة السترة قال في الإكمال والسترة عندنا من فضائل الصلاة ومستحباتها انتهى .
ص ( إن خشيا مرورا )
ش : قال في المدونة ويصلي في السفر والحضر في موضع يأمن فيه من مرور شيء بين يديه إلى غير سترة ابن ناجي ما ذكره هو المشهور وقال في العتبية : يؤمر بها مطلقا . واختاره مالك اللخمي وبه قال ابن حبيب .
ص ( بطاهر ثابت غير مشغل في غلظ رمح وطول ذراع )
ش قال ابن عرفة : قدر عظم [ ص: 533 ] الذراع في جلة الرمح وأقلها ابن حبيب أو في جلة الحربة وفيها بسترة قدر مؤخرة الرحل وهو نحو من عظم الذراع في جلة الرمح وإنما كره ما دق جدا انتهى ولفظ المدونة والخط باطل ولا يصلي في الحضر إلا إلى السترة ويدنو منها وبسترة قدر مؤخرة الرحل هو نحو من عظم الذراع قال : وإني لا أحب أن يكون في جلة الرمح والحربة ، وليس السوط بسترة انتهى . مالك
قال ابن ناجي ما ذكره هو المشهور في الكتاب وقال ابن حبيب يجوز دون مؤخرة الرحل ودون جلة الرمح حكاه ابن رشد . قال : وقول ابن هارون اللخمي : يجوز ارتفاع شبر ليس بخلاف ; لأنه نحو من عظم الذراع وما حكاه عن ابن عات قدر الذراع لعله يريد عظم الذراع والذي نقله غير واحد عن مالك غير ذلك . مالك قلت : ما ذكره ابن عات في الجلاب وقد علمت أن ما فيه حتى يعزوه لغيره ولفظه وأقل ذلك ما علوه ذراع في غلظ الرمح انتهى . وجلة الرمح بكسر الجيم وتشديد اللام غلظه قاله لمالك عياض ، وقال ابن عرفة إثر كلامه السابق وما استلزمه من طاهر ثابت غير مشوش مثله وروى ابن حبيب القلنسوة والوسادة ذواتا ارتفاع سترة ، ورواه بقيد إن لم يجد ، انتهى . علي
ص ( لا دابة وحجر واحد وخط وأجنبية وفي المحرم قولان )
ش قال في الزاهي : ومن صلى إلى نائم لم يعد ، ومن فلا بأس ولا بأس أن يستتر الرجل بقلنسوته إذا كان بها ارتفاع وكذلك الوسادة والمرفقة وليست النار ولا الماء ولا الوادي سترة ولا يستتر المصلي بردائه ولا يستتر بمخنث ولا مأبون ولا يصلي أحد إلى من يواجهه ، ولا يستتر بشيء يخاف زواله عنه في الصلاة ولا من مر بين يدي مصل وجاوزه فلا يرده ولو لم يجاوزه لرده فإن جذبه فخر ميتا فالدية على عاقلته ولا يستتر بالمصحف ولا بأس بالسترة بالصبي ، وإن كان [ ص: 534 ] لا يتحفظ من الوضوء ولا بأس بالسترة بالمتحدثين ما لم يكونوا متحلقين ، انتهى . استتر بجنب رجل
( فرع ) قال ابن ناجي : واختار بعض شيوخنا يعني ابن عرفة وشيخنا أبو مهدي أن الرداء الذي جرت العادة بكونه يعمل سترا للباب يكفي في السترة ; لأن الغرض يحصل به أكثر مما يحصل من قدر عظم الذراع وكذلك الزرع إن كان متراكما وما قاله في الزرع ظاهر وأما الرداء وشبهه فظاهر كلامهم خلافه لرقته ، انتهى كلام ابن ناجي .
( فرع ) لما يدخل عليه بذلك من الشغل والذي يصلي إلى جنب الرجل قريبا منه في المعنى ; لأنه لا يأمن أن يلتفت فيستقبله بوجهه ولهذا المعنى كرهت الصلاة إلى المتحلقين قاله لا يجوز للرجل أن يصلي إلى وجه الرجل مستقبلا له في صلاته ابن رشد في أول رسم من سماع أشهب .