( فرع ) واختلف في قدر الدنو منها فقيل : يكون بينه وبينها قدر شبر فإذا ركع تأخر وقيل : قدر ثلاثة أذرع ، قال وأما موقف المصلي فينبغي أن يدنو من سترته ابن عرفة : وفي المستحب من قربها ثلث ، روى ابن القاسم ليس من الصواب قدر صفين اللخمي قيد شبر وقيل : ثلاثة أذرع وكان شيخنا أبو الطيب يدنو قائما شبرا فإذا ركع تأخر انتهى .
وقال في الزاهي : ويصلي المصلي بينه وبين سترته قدر ممر الشاة ، انتهى .