( فرع ) وأما موقف المصلي فينبغي أن يدنو من سترته  واختلف في قدر الدنو منها فقيل : يكون بينه وبينها قدر شبر فإذا ركع تأخر وقيل : قدر ثلاثة أذرع ، قال ابن عرفة    : وفي المستحب من قربها ثلث ، روى ابن القاسم  ليس من الصواب قدر صفين اللخمي  قيد شبر وقيل : ثلاثة أذرع وكان شيخنا أبو الطيب  يدنو قائما شبرا فإذا ركع تأخر انتهى . 
وقال في الزاهي : ويصلي المصلي بينه وبين سترته قدر ممر الشاة ، انتهى . 
				
						
						
