( فرع ) وأما فالمذهب أنه يدفعه دفعا خفيفا لم يشغله عن الصلاة ، قال حكم مدافعة المار ابن عرفة : ودرء المار جهده وروى ابن نافع بالمعروف إن بعد أشار إليه فإن مشى أو نازعه لم تبطل فأطلقه الشيخ أشهب إن كثرت بطلت انتهى قال أبو عمر المشذالي : في حاشيته على المدونة في أول كتاب الصلاة الثاني في قول المدونة : ويدرأ ما يمر بين يديه قال ابن عرفة : لو دفعه فسقط للمار دينار ضمنه الدافع ولو دفعه دفعا مأذونا فيه كقولها في مسألة الباب والقلال .
( قلت ) في تعليقة القابسي عن لو دفعه فخرق ثوبه ضمنه وقال ابن شعبان أبو جعفر إن لم يعنف في الدفع لم يضمن .
( قلت ) صواب وقد قال : لا ضمان على من جلس في صلاته على طرف ثوب صاحبه فقام فانخرق انتهى . مالك
ولفظ ابن عرفة فلو درأه فمات خطأ فابن شعبان ديته في ماله أبو عمر خرجه بعضهم من قول المازري في سقوط سن العاض وسن المعضوض مالك وقيل : دمه هدر . انتهى وفي شرح الرسالة أبو عمر للأقفهسي ولو كانت ديته على العاقلة عند أهل المذهب ، وأجرى دفع المار بين يديه فمات هذا الخلاف فيمن عض إنسانا فأخرج المعضوض يده فكسر سن العاض ، انتهى . عبد الحق