( فرع ) وأما حكم مدافعة المار  فالمذهب أنه يدفعه دفعا خفيفا لم يشغله عن الصلاة ، قال ابن عرفة    : ودرء المار جهده وروى ابن نافع  بالمعروف  أشهب  إن بعد أشار إليه فإن مشى أو نازعه لم تبطل فأطلقه الشيخ  أبو عمر  إن كثرت بطلت انتهى قال المشذالي    : في حاشيته على المدونة في أول كتاب الصلاة الثاني في قول المدونة : ويدرأ ما يمر بين يديه قال ابن عرفة    : لو دفعه فسقط للمار دينار ضمنه الدافع ولو دفعه دفعا مأذونا فيه كقولها في مسألة الباب والقلال . 
( قلت    ) في تعليقة القابسي  عن  ابن شعبان  لو دفعه فخرق ثوبه ضمنه وقال أبو جعفر  إن لم يعنف في الدفع لم يضمن . 
( قلت    ) صواب وقد قال  مالك    : لا ضمان على من جلس في صلاته على طرف ثوب صاحبه فقام فانخرق انتهى . 
ولفظ ابن عرفة  فلو درأه فمات  فابن شعبان  خطأ  أبو عمر  ديته في ماله  المازري  خرجه بعضهم من قول  مالك  في سقوط سن العاض وسن المعضوض  أبو عمر  وقيل : دمه هدر . انتهى وفي شرح الرسالة للأقفهسي  ولو دفع المار بين يديه فمات  كانت ديته على العاقلة عند أهل المذهب ، وأجرى  عبد الحق  هذا الخلاف فيمن عض إنسانا فأخرج المعضوض يده فكسر سن العاض ، انتهى . 
				
						
						
