ص ( والتفات )
ش : يعني أن مكروه لحديث الالتفات في الصلاة رضي الله عنها { عائشة } رواه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال : هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ولحديث البخاري أبي داود { } ، وأطلق المصنف هنا رحمه الله في كراهة الالتفات وقيد ذلك في فصل السهو بكونه لغير حاجة ، وإن كان كلامه هناك ليس فيه التصريح بكراهته لكنه لما قرنه مع الأشياء المكروهة دل ذلك على أنه منها فيحمل كلامه المطلق هنا على ما ذكره في فصل السهو ، قال لا يزال الله تعالى مقبلا على العبد وهو في الصلاة ما لم يلتفت فإذا التفت أعرض عنه البراذعي في تهذيبه : ولا يلتفت المصلي فإن فعل لم يبطل ذلك صلاته .
قال صاحب الطراز : قوله : لا يلتفت ، لم يقله في الكتاب ولا مالك ابن القاسم وإنما جرى في حديث رواه عن ابن وهب رضي الله عنه أنه قال : { أبي هريرة } والمذهب لا يؤخذ من الحديث ; لأن الحديث له وجه ومعنى والالتفات على ضربين : مباح ومكروه ، فما كان للحاجة فمباح لحديث ما التفت عبد في صلاته قط إلا قال الله تعالى : أنا خير لك مما التفت إليه أبي بكر رضي الله عنه حين { } وفي حديث التفت في الصلاة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر وقال صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت إليه أبي داود عن سهل بن الحنظلية { الشعب وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس } وأما قال ثوب بالصلاة يعني الصبح فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى فمكروه وذكر ما ذكره من الأحاديث في النهي عنه ثم قال : ( فرع ) قال في المختصر : ولا بأس أن يتصفح بخده ما لم يلتفت ; لما روى الالتفات لغير ضرورة أنه عليه الصلاة والسلام { ابن عباس } رواه كان يلحظ في الصلاة ولا يلوي عنقه خلف ظهره الترمذي وروى { النسائي } والحديثان ضعيفان إلا أن النظر يصحح ذلك فإنه إنما عليه أن يتوجه إلى القبلة فإن لم يخل ذلك باستقباله لم يكن به بأس انتهى . أنه كان يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه
( قلت ) ظاهر كلام صاحب الطراز أن التصفح جائز لغير ضرورة والظاهر أن ذلك إنما هو للضرورة وأما لغير ضرورة فهو من الالتفات إلا أن الالتفات يتفاوت أقرب وأخف من لي العنق ولي العنق أخف من الالتفات بالصدر . فالتصفح بالخد