( فرع ) قال في الجلاب    : ويستحب للمصلي جالسا إذا دنا من ركوعه أن يقوم فيقرأ نحو الثلاثين آية ثم يركع قائما  التلمساني  والأصل في ذلك ما أخرجه  مسلم  عن  عائشة  أنها قالت : كان صلى الله عليه وسلم { يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته ما يكون ثلاثين آية أو أربعين قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك   } . قال الأبهري    : فاستحب له  مالك  ذلك اقتداء به عليه الصلاة والسلام قال بعض المتأخرين : ولأن فعل الركوع من القيام أولى من فعله من الجلوس ، انتهى . 
				
						
						
