ص ( وجاز قدح عين أدى لجلوس لا استلقاء )
ش : قال في نوازل مسألة ، قال ابن الحاجب القاضي أبو عبد الله إذا فذلك جائز له بلا اختلاف وإذا كان به وجع في عينه فأراد أن يقدحه ليزول الوجع ويصلي على تلك الحال فهذه مسألة الاختلاف انتهى . لم يكن به وجع وأراد قدح عينيه ليعود إليه بصره لا غير
وقال في القوانين من به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع صلى مضطجعا واختلف في ، انتهى . وقال قادح الماء من عينيه إنه جائز قال أشهب ابن ناجي : والفتوى عندنا بإفريقية بقول انتهى . أشهب