( فرع ) قال ابن بشير أخبر صلى الله عليه وسلم أن { على النصف من صلاة القائم صلاة الجالس } لكن اختلف المذهب انتهى . واقتصر على الأول هل انحطاط الأجر يختص بالقادر ; لأنه تارك لحظه في القيام أو يعم العاجز والقادر لعموم الحديث في كافيه والله أعلم وذكره في النوادر عن ابن عبد البر ابن حبيب واقتصر عليه .