ص ( وإشارة لكسلام أو حاجة )
ش : تصوره واضح ، وقيل : يكره ذلك ، وفصل ابن الماجشون فقال : تكره قال الإشارة لحاجة لا لرد السلام سند والمذهب أظهر ولا فرق في الإشارة بين الجواب وبين الابتداء ، انتهى .
وفي سماع عبد الملك قال ولا بأس أن ابن وهب . قال يشير الرجل بلا ونعم في الصلاة القاضي : هذا مثل ما في المدونة والأصل في ذلك ما ورد { قباء فسمعت الأنصار به فجاءوا يسلمون عليه وهو يصلي فرد عليهم إشارة بيده } فكان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى لا يرى بأسا أن يرد الرجل إلى الرجل جوابا بالإشارة في الصلاة وأن يرد إشارة على من سلم عليه ولم يكره شيئا من ذلك ، وقد روى عنه مالك زياد أنه كره أن يسلم على المصلي وأن يرد المصلي على من سلم عليه إشارة برأس أو بيد أو بشيء والحجة لهذه الرواية { سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلم يرد عليه ابن مسعود } والأظهر من القولين عند تعارض الأثرين وجوب رد السلام إشارة لقول الله عز وجل { أن وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها } وأما إشارة الرجل إلى الرجل ببعض حوائجه فالأولى والأحسن أن يقبل على صلاته ولا يشتغل بذلك إلا أن يكون ترك ذلك سببا لتمادي اشتغال باله في صلاته فيكون فعله كذلك أولى ، انتهى . وتقدم كلام في ورقة قبل فصل الأذان والله أعلم . القرطبي