ص ( وبتعمد كسجدة ) قال في الذخيرة في قواعد السهو قال صاحب الطراز : ، وقولنا : يبطل عمدها كالركعة والسجدة مثلا احترازا من التطويل في القراءة والركوع والسجود لقوله عليه الصلاة والسلام { الزيادة التي يبطل الصلاة عمدها موجبة للسجود } الحديث ، انتهى . إذا شك أحدكم في صلاته
ص ( أو نفخ )
ش : قال الشيخ أبو الحسن الصغير في أواخر كتاب الصلاة الأول من شرح المدونة في شرح قوله كالكلام : قال والنفخ في الصلاة ابن الماجشون في الواضحة : إن النفخ والتنحنح والجشاء كالكلام وقال ابن القاسم وأصبغ ذكره في كتابه صح من حاشية عبد الحق يشكر ، انتهى .
وقال في النوادر من الواضحة عن ابن الماجشون فهو كالكلام . قاله : ومن نفخ في موضع سجوده أو عند الجشاء فإن كان سهوا سجد ولا يسجد المأموم إن نابه ذلك وإن كان عمدا أو جهلا قطع وابتدأ إن كان إماما وإن كان مأموما تمادى وأعاد ، انتهى . مالك
ونقله في الطراز في شرح المسألة المتقدمة ثم قال واحتج من يقول : إن النفخ لا يبطل الصلاة بحديث { ابن عمر } خرجه أنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف نفخ في آخر سجوده فقال أف أف أبو داود ولأن النفخ الذي لا حرف له أشبه شيء بالتنفس والتأفيف عند البصاق والنفخ من الأنف في الامتخاط فلا يعتبر به وما له حرف مثل أف فالهمزة لا عبرة بها ; لأنها من الزوائد والحرف الواحد لا يكون كلاما ، ومن قال : تبطل ، تعلق بأن قول أف كلام وأنه إن لم يكن النفخ كلاما حقيقة فهو من بابه وأشباهه وقد اتفق الناس في البكاء للمصيبة وللوجع إذا كان بصوت أنه يبطل الصلاة وكذلك الضحك وليسا بكلام حقيقة ولكنهما شبيهان بالكلام ; لأن ذلك صوت خرج من مخارج الكلام وكذلك الأنين يقطع الصلاة لهذا المعنى فكذلك النفخ المسموع ، انتهى . مالك
ص ( أو كلام وإن بكره )
ش : ذكره في التوضيح عن ابن شاس ثم قال : قال : وانظر الفرق بينه وبين الناسي ، وذكر ابن هارون ابن ناجي في شرح المدونة كلام ابن شاس ثم قال وابن هارون قلت الناسي أعذر ; لأنه لا شعور له بخلاف المكره فإنه ذاكر كما قيل فيمن : إن كان ناسيا أعاد للاصفرار ، وإن كان مضطرا أعاد للغروب والله أعلم صلى بالنجاسة