الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ، ولم تجز ) ش هذه الركعة الخامسة ص ( مسبوقا ) ش : فاتته ركعة أو أكثر ، وتبع الإمام في الركعة التي قام إليها ، وقد ( علم بخامسيتها ) ش ، وإذا لم تجزه الركعة ، فهل تبطل صلاته أم لا ؟ لا يخلو إما أن يكون الإمام لم يسقط شيئا ، وإنما قام سهوا ، أو يكون قام لموجب ، فإن كان لم يسقط شيئا بطلت صلاة المسبوق ; لأنه كان يجب عليه أن لا يتبعه فيها حيث علم بخامسيتها نقله في التوضيح عن ابن يونس والمازري ونقله الهواري ، وإن تبين أن الإمام قام لموجب فظاهر كلامه في التوضيح : أن صلاته لا تبطل ، وأنه اختلف في إجزاء الركعة التي صلاها ، والقول بالإجزاء لابن المواز وبعدمه لمالك وصدر به ، وقال الهواري : يجري فيها الخلاف الذي فيمن تعمد زيادة في صلاته ثم انكشف له وجوبها عليه قال : إلا أن يجمع كل من خلف الإمام على أنه لم يسقط شيئا فلا خفاء في البطلان انتهى .

                                                                                                                            ص ( وهل كذلك )

                                                                                                                            ش : لا تجزئه الركعة

                                                                                                                            ص ( إن )

                                                                                                                            ش : تبع الإمام فيها وص ( لم يعلم ) ش : بخامسيتها

                                                                                                                            ص ( أو تجزئ )

                                                                                                                            ش : الركعة

                                                                                                                            ص ( إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب قولان )

                                                                                                                            ش : ، وظاهر كلامه : [ ص: 60 ] أن القول الأول يقول بعدم الإجزاء مطلقا ، ولم أقف عليه ، والذي اقتصر عليه في التوضيح أنه إن لم يعلم تجزئه عند مالك وابن المواز والذي ذكره ابن يونس والهواري أنه تجزئه إلا أن يجمع مأموموه على نفي الموجب ، وهذا كله إذا تبين أن الإمام إنما قام لموجب عنده ، وأما إن لم يتبين فذكر الهواري أن صلاته صحيحة ، ولا تجزئه الركعة ( تنبيهات الأول ) : قال ابن غازي : المراد بنفي الموجب نفي الإسقاط عن أنفسهم لا عن إمامهم انتهى .

                                                                                                                            وقد اعتمد في ذلك على كلام ابن يونس ، وهو إنما عزاه لابن المواز ، وهو بناء على مذهبه المتقدم أن الإمام إذا ترك ركنا يفعله المأموم ويجزئه ، ولا يعيده مع الإمام ، وقد علمت أن مذهب سحنون الذي مشى عليه المصنف أنه لا يعتد بذلك ، وأنه يعيده معه فعليه يكون المراد بنفي الموجب عن صلاتهم وصلاة إمامهم فتأمله .

                                                                                                                            ( الثاني ) : فهم من كلامه المتقدم أنه إذا علم المسبوق بالزيادة فيجب عليه أن لا يتبع الإمام ، ويجلس ، فلو فعل ذلك ثم لما سلم الإمام أخبر بموجب قيامه فصدقه المسبوق على ذلك أو شك فيه قال الهواري : إن أجمع كل من خلفه على خلافه أجزأت هذا صلاته إذا قضى ما سبقه به الإمام ، وإن أجمع الإمام وكل من خلفه على ذلك يعني الموجب أعاد هذا صلاته ، وعلى رأي اللخمي : تصح صلاته ; لأنه إنما جلس متأولا لكن بعد أن يقضي ركعة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية