ص ( ونظر بمصحف في فرض وأثناء نفل )
ش : تصوره واضح ، وأما فنقل الشيخ القراءة في المصحف في المسجد في كتاب الجامع من مختصر المدونة عن أبو محمد بن أبي زيد أنه قال : لم تكن القراءة في المسجد في المصحف أمر الناس القديم ، وأول من أحدثه مالك وأكره أن يقرأ في المصحف في المسجد انتهى . الحجاج
من ترجمة الدعاء وذكر الله وقراءة القرآن ، ونقل ذلك عنه صاحب المدخل بعد فصل السماع في القراءة بالإلحان ونقل بعضه في فضل الإمام ووضع الكراسي في المسجد ، ونقل ذلك الشيخ يوسف بن عمر ، وقال ابن ناجي ينبغي أن تنزه المساجد من كذا وكذا وعن القراءة في المصحف قال الزركشي من الشافعية في أعلام الساجد بأحكام المساجد في المسائل المتعلقة بالمساجد : الخامس والسبعون : قال : لم تكن القراءة في المصحف بالمسجد من أمر الناس القديم ، وأول من أحدثه مالك ، وقال : أكره أن يقرأ في المصحف بالمسجد وأرى أن يقاموا من المساجد إذا اجتمعوا للقراءة يوم الخميس قال الحجاج الزركشي قلت ، وهذا استحسان لا دليل عليه ، والذي عليه الخلف والسلف استحباب ذلك لما فيه من تعميرها بالذكر ، وفي الصحيح في قضية الذي بال في المسجد إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن ، وقال تعالى { ويذكر فيها اسمه } ، وهذا عام في المصاحف وغيرها انتهى .
( قلت ) أما نقله عن السلف استحباب ذلك فمعارض بنقل أنه لم يكن من أمر الناس القديم مالك أعلم بما كانت عليه السلف ومالك