ص ( والوتر سنة آكد ثم عيد ثم كسوف ثم استسقاء )
ش : قال ابن رشد في شرح مسألة في رسم مرض وله أم ولد من سماع ابن القاسم من كتاب الجنائز في الفضل ، إذا قيل : إنها واجبة ثم الصلاة على الجنازة ; لأنها فرض كفاية ثم ما كان من الصلاة سنة ثم ما كان منها فضيلة ثم ما كان منها نافلة انتهى . أفضل الصلاة صلاة الفريضة ثم صلاة الوتر
ونص على هذا الترتيب في الجواهر في باب صلاة التطوع قال بعد ذكره الرواتب ، وما شرعت الجماعة فيها كالعيدين وكسوف الشمس والاستسقاء فهي أفضل مما تقدم سوى الوتر قال : وآكد هذه السنن العيدان ثم الكسوف انتهى .
وفي المقدمات تقديم صلاة الجنازة على الوتر انتهى .
( فرع ) قال ابن فرحون في تبصرته : مما ترد به الشهادة كالوتر وركعتي الفجر وتحية المسجد انتهى . المداومة على ترك المندوبات المؤكدة
قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد في تفسيق تارك الوتر ، قال : لاستخفافه بالسنة ابن خويز منداد ومن استخف بالسنة فسق ، فإن تمالأ عليه أهل بلد حوربوا انتهى .
وقال في شرح مسلم في الحديث الذي بعد حديث القرطبي ضمام من كتاب الإيمان من ترك التطوعات ، ولم يعمل بشيء منها فقد فوت على نفسه ربحا عظيما وثوابا جسيما ، ومن داوم على ترك شيء من السنن كان ذلك نقصا في دينه ، وقد حافى عدالته فإن كان تركه تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقا يستحق به ذما ، وقال علماؤنا : لو أن أهل بلدة تواطئوا على ترك سنة لقوتلوا عليها حتى يرجعوا انتهى .
( تنبيه ) قوله : ثم كسوف يعني كسوف الشمس ، كما هو في كلام الجواهر وسيأتي الكلام على ذلك في محله إن شاء الله تعالى ( فائدة ) قال الشيخ كمال الدين بن الهمام الحنفي في شرح الهداية في باب النوافل : إن سنة الفجر أقوى السنن حتى روي عن لو صلاها قاعدا من غير عذر لا يجوز ، وقالوا : العالم إذا صار مرجعا للفتوى جاز له ترك سائر السنن لحاجة الناس إلا سنة الفجر ; لأنها أقوى السنن انتهى . أبي حنيفة