، وقال ابن بشير  ، وأما إمامة غير البالغ ممن يؤمر بالصلاة في الفريضة  ، فلا تجوز فإن وقعت ففي بطلان الصلاة قولان المشهور بطلانها لسقوط الفرض عن الصبي ووجوبه على البالغ ، وقال أبو مصعب  بصحة الصلاة قال الباجي    : ويحتمل أن يكون هذا القول بناء على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل  ، ويحتمل أن يكون بناء على المشهور لكون الصبي معتقد الوجوب فلم يكن اقتداء مفترض بمتنفل انتهى . 
				
						
						
