، وقال القباب في شرح أول القاعدة الثانية ، وهي أول الصلاة في كلامه على الصلوات الممنوعة : فإذا كان الإمام في فرض ، فلا يجوز للشخص أن يصلي تلك الصلاة فذا ، ولا في جماعة ، ولا أن يصلي فريضة غيرها ، قال القاضي عياض فإن فعل أساء ، وتجزئه قاله فيمن انتهى . يصلي فذا ما يصلي الإمام جماعة
، وما ذكره عن القاضي عياض لم أره بل ظاهر كلامه في القواعد خلافه ; لأنه عد من مفسدات الصلاة إقامة الإمام على المصلي صلاة أخرى فتأمله ، وفي الأبي شرح مسلم في قوله : صلى الله عليه وسلم { } ما نصه قلت : الظاهر أنه نفى الكمال لا الإجزاء بدليل أنه لم يأمر المصلي بالإعادة انتهى بالمعنى . إذا أقيمت الصلاة ، فلا صلاة إلا المكتوبة
وصرح به في التوضيح في فصل الاستخلاف بالإجزاء ، ونقله عن الباجي ذكره في قوله : وكذا لو أتم بعضهم وحدانا ، ونصه بعد قوله : وحدانا بمنزلة جماعة وجدوا جماعة يصلون في المسجد بإمام فقدموا رجلا منهم ، وصلوا قال الباجي قالوا : ولو هم قدموا رجلا إلا واحدا منهم صلى فذا فقد أساء وتجزيه صلاته بمنزلة رجل وجد جماعة تصلي بإمام فصلى وحده فذا انتهى .
والله أعلم .
وتقدم معناه في كلام البرزلي الذي نقله عن ( فرع ) قال ابن راشد هل لأحد أن يصلي نافلة وإن كان الإمام يصلي نافلة كقيام رمضان لم أر في ذلك نصا ورأيت في طرة كتاب وسئل ابن أبي زيد أبو الوليد هشام بن عواد شيخ القاضي عياض عن ، فقال ذلك جائز ، ولا كراهة فيه انتهى . الرجل يصلي الشفع والوتر ، والإمام يصلي الإشفاع
تأمل كلام فيمن فاته شيء من الإشفاع فإنه يقتضي المنع من الصلاة منفردا انتهى . ابن الجلاب
من ابن فرحون على وتقدم في كلام ابن الحاجب البرزلي عن ابن راشد أنه نقل عن الزناتي في ذلك قولين أصحهما المنع والله [ ص: 90 ] أعلم .