الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو فاسقا بجارحة )

                                                                                                                            ش : اختلف في إمامة الفاسق بالجوارح فقال ابن بزيزة المشهور إعادة من صلى خلفه صاحب كبيرة أبدا ، وقال الأبهري هذا إذا كان فسقه مجمعا عليه كالزنا وترك الطهارة ، وإن كان [ ص: 93 ] بتأويل أعاد في الوقت ، وقال اللخمي إن كان فسقه لا تعلق له بالصلاة كالزنا وغصب المال أجزأته لا إن تعلق بها كالطهارة ، وقال ابن حبيب : من صلى خلف شارب الخمر أعاد أبدا إلا أن يكون الوالي الذي تؤدي إليه الطاعة ، فلا إعادة عليه إلا أن يكون سكران حينئذ قاله من لقيت من أصحاب مالك انتهى بالمعنى من التوضيح .

                                                                                                                            فحكى في إمامة الفاسق هذه الأقوال الأربعة ، وحكى ابن عرفة في إمامة الفاسق ستة أقوال قال ويطلب في الإمام عدم فسقه ، وفي إعادة مأموم الفاسق في الوقت أو أبدا [ ص: 94 ] ثالثها إن تأول ، ورابعها : إن كان واليا أو خليفة لم يعيدوا أبدا ، وخامسها : إن خرج فسقه عن الصلاة أجزأت وإلا أبدا ، وسادسها : لا إعادة لنفل ابن راشد مع اللخمي وابن وهب مع مالك والأبهري وابن حبيب واللخمي والباجي من قول ابن وهب : لا يعيد مأموم عاصر خمرا انتهى .

                                                                                                                            وحكى ابن ناجي في شرح المدونة الستة الأقوال ثم قال : وظاهر كلامهم أن الذي يغتاب الناس كغيره ، فلا يصلى خلفه ابتداء ، وإن صلى خلفه ففيه الخلاف كغيره وسئل عنها شيخنا الشبيبي ، وهو جالس في دار الشيخ أبي محمد بن أبي زيد هل الصلاة خلفه باطلة أم لا ، وهل هي جرحة في إمامته فيعزل أم لا ؟ فتوقف لكثرة الغيبة في الناس ، ورأى إن هو أفتى بجرحته يؤدي إلى عزل أئمة متعددين ، فقال للسائل : تربص حتى أنظر فيها ، وما أدري ما أجابه انتهى .

                                                                                                                            قال الشبيبي في شرح الرسالة : وأما الفاسق بجوارحه فإن علم من عادته التلاعب بالصلاة وشروطها ، وعدم القيام بها فينبغي أن لا يختلف المذهب في بطلان صلاة من ائتم به لغلبة الظن على بطلان صلاته ، وإن لم يعلم من عادته التلاعب بالصلاة ففي المذهب أربعة أقوال : مشهورها : الإعادة في الوقت ، وقيل : أبدا ، وقيل : لا إعادة عليه ، وقيل : إلا أن يكون الوالي الذي تؤدى إليه الطاعة ، فلا إعادة حينئذ انتهى . وقال البرزلي .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية