ص ( أو بأمي إن وجد قارئ ) 
ش : قال في الشامل : والأمي ، إن وجد قارئ لا إن لم يوجد على الأصح فيهما ، قوله : فيهما أي في المسألتين ، وهما مسألة ما إذا وجد قارئ ، ومسألة ما إذا لم يوجد قارئ ، واعلم أولا أن الكلام في إمامتهم لأمثالهم ، فحكى  ابن الحاجب  في ذلك قولين : قال في التوضيح أشار ابن عبد السلام  إلى أن الخلاف مقيد بعدم وجود القارئ ، وأما إذا أمكنهما أن يصليا خلف القارئ ، فلا ، قال : وفيه نظر ، فقد قال سند    : ظاهر المذهب بطلان صلاة الأمي إذا أمكنه الائتمام بالقارئ فلم يفعل  ، وقال  أشهب    : لا يجب عليه الائتمام بقارئ كالمريض الجالس لا يجب عليه أن يأتم بقائم ( تنبيه ) قال ابن فرحون    : سمي الأمي أميا لبقائه على الحال التي ولدته أمه عليها فلم يحسن قراءة ، ولا كتابة انتهى . 
ص ( أو قارئا بكقراءة  ابن مسعود    ) 
ش : وكذا من قرأ بما  [ ص: 99 ] نسخ لفظه ، قاله الشيخ زروق  في شرح الرسالة في قوله : والقراءة التي تسر في الصلوات ، وقال في الشامل : ولا تصح خلف قارئ بشاذ  ابن مسعود  بخلاف غيره ، فقوله : " غيره " أي من الشواذ انظر التوضيح وابن عرفة  والبرزلي  
ص ( وبغيره تصح ، وإن لم تجز ) 
ش : هذا هو المشهور ، وفي المختصر : جوازه زاد  أشهب  في رواية ، وفي قيام رمضان ابن ناجي  على الرسالة ، والعمل عندنا بأفريقية  استمر على جوازه في التراويح انتهى . 
وقال في شرح قوله في كتاب الصلاة الأول من المدونة : ولا يؤم الصبي في النافلة فما ذكره هو قول الأكثر ابن يونس  ، وروى عن  مالك  أنه يؤم في النافلة ( قلت    ) هو ظاهر سماع أشهب  ، وهو نص الجلاب  واستمر عليه العمل عندنا بأفريقية  انتهى . 
				
						
						
