( فصل وكره أقطع وأشل ) 
ش : لما فرغ - رحمه الله تعالى - من بيان شروط الإمام المشترطة في صحة إمامته شرع يبين الأوصاف المكروهة بذكر من تكره إمامته كما فعل في شروط الصحة واستطرد بعد ذلك لذكر مسائل مكروهة وليست من مسائل الإمامة ، ثم إن من تكره إمامته قسمان : قسم تكره إمامته مطلقا أي سواء كان إماما راتبا أو لم يكن ، وقسم تكره إمامته في حالة كونه إماما راتبا ، وإن لم يكن راتبا فلا تكره كما سيأتي بيانه فمن القسم الأول الأقطع والأشل ، وهكذا قال ابن بشير  وصاحب العمدة : إن ذلك لا يمنع الإجزاء على المشهور ، وظاهر رواية  ابن وهب  أن ذلك يمنع الإجزاء واقتصر  ابن الجلاب  على نفي الكراهة ، قال الشارح    : وهو المذهب عند ابن شاس   وابن الحاجب  وغيرهما ، وقال في مختصر الوقار : ولا يؤم الأشل ولا الأقطع ولا الأعرج الذي لا يثبت قائما انتهى .  [ ص: 104 ] وقال الشبيبي  في المكروهات : أو أقطع اليد أو الرجل على أحد الأقوال انتهى . 
( فرع ) قال البرزلي  بعد أن ذكر الخلاف في إمامة الأقطع والأعرج وصاحب السلس وغيرهم  ، ومنه مسألة من انحني لكبر حتى صار كالراكع  أو قريبا منه فنقص قيامه كثيرا ، وقد وقعت وأجريناها على هذا وجوزه لي شيخنا الإمام واختار الجواز في القضية الواقعة وكان يصلي خلفه لكبر سنه وصلاحه وقدم هجرته في الطلب انتهى . والمشهور أن إمامة صاحب السلس مكروهة كما قال المصنف  ، وذو سلس ، والله أعلم . 
ص ( وذو سلس ) 
ش : قال سند  عن  ابن سحنون    : وتكره فإن صلى أجزأتهم ، قال : كان المستنكح يتوضأ لكل صلاة أم لا ذكره في الطهارة ، وذكر ابن عطاء الله  في كتاب الطهارة في الكلام على المستنكح في إمامته  ثلاثة أقوال بالإمامة وعدمها ، والثالث لا يؤم إلا أن يكون صالحا مثل  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه ، وكرر الكلام على ذلك في كلامه على القرحة وانظر التنبيهات في كتاب الطهارة فإنه ذكر الأقوال الثلاثة . 
				
						
						
