ص ( وأغلف ) 
ش : ظاهره أن الأغلف  لا تكره إمامته وإنما يكره ترتبه للإمامة ، وهكذا قال  ابن الحاجب  ، وقال في أول رسم من سماع ابن القاسم  من كتاب الصلاة ، قال  مالك  لا أرى أن يؤم الأغلف ولا المعتوه ، قال  سحنون  فإن أمهم الأغلف فلا إعادة عليهم ، وأما المعتوه  فيعيدون ، وقال ابن رشد    : الأغلف هو الذي لم يختتن ، والمعتوه الذاهب العقل ، وقول  سحنون  مبين لقول  مالك    : إن المعتوه لا تصح منه نية فيعيد من ائتم به أبدا ، وأما الأغلف فلا يخرجه ترك الاختتان عن الإسلام ولا يبلغ به مبلغ التفسيق كشارب الخمر وقاتل النفس فلا تجوز إمامته ابتداء ; لأن الإمامة أرفع مراتب الإسلام فلا يؤم إلا أهل الكمال فإن أم لم تجب الإعادة على من ائتم به ; لأن صلاته إذا جازت لنفسه جازت لغيره انتهى . 
				
						
						
